يوم القيمة قلت أرأيت إن فرق بينهما ولها ولد فمات قال ترثه أمه وإن ماتت أمه ورثه أخواله ، ومن قال إنه ولد زناء جلد الحد ، قلت يرد إليه الولد إذا أقر به ؟
قال : لا ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن ( 1 ) .
وسيجئ صحيحة عبد الرحمن ودلالته على ما ذكره أوضح ، ويحتمل أن يكون من خبر لم يصل إلينا ، وتقدم أو أخره في خبر محمد بن مسلم آنفا .
« وإذا كانت المرأة حبلى لم ترجم » سيجيء في الحدود ، ورواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم .
ويشعر باللعان في الحمل كما رواه الشيخان في الصحيح عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلما وضعته ادعاه وأقر به فقال : يرد عليه ولده ويرثه ولا يجلد لأن اللعان قد مضى ورواه الكليني في الموثق كالصحيح عن الحلبي أيضا وفي آخره ( لأنه قد مضى التلاعن ) .
( فأما ) ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يلاعن في كل حال إلا أن يكون حاملا .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب اللعان خبر 1 - 21 - 41 - 20 وأورد الأول والثالث في الكافي باب اللعان خبر 3 - 8 .