غَفُورٌ » ، ) فضم امرأتك إليك فإنك قد قلت : منكرا من القول وزورا قد عفا الله عنك وغفر لك فلا تعد فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته وكره الله ذلك للمؤمنين بعد :
فأنزل الله عز وجل ( « والَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا » يعني ما قال الرجل الأول لامرأته : أنت علي حرام كظهر أمي قال : فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر الله للرجل الأول فإن عليه تحرير رقبة : « مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا » يعني مجامعتها « ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ والله بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً » ( فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا ) وقال : « ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِالله ورَسُولِهِ وتِلْكَ حُدُودُ الله » فجعل ذلك عز وجل هذا ( أو ) فجعل الله هذا حد الظهار ، قال حمران : قال أبو جعفر عليه السلام ولا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ، ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين ( 1 ) : « والظهار على وجهين » معلق بالشرط ولا يتحقق إلا مع تحقق الشرط ، ومنجز يتحقق بالصيغة .
روى الشيخان في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله « ع »
هامش
( 1 ) الكافي باب الظهار خبر 1 .