وفي الحسن كالصحيح عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر عمته أو خالته قال هو الظهار .
وفي الصحيح عن سيف التمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي قال : فقال : إنما ذكر الله الأمهات وإن هذا الحرام .
وربما استدل به بعض بعدم الوقوع ، وظاهره الوقوع لقوله ( ع ) وإن هذا الحرام وإن أمكن أن يكون المراد أن التلفظ بذلك حرام ، لكنه خلاف الظاهر ، ولو لم يدل على الوقوع فعدم دلالته على عدم الوقوع أظهر .
وفي الصحيح عن البزنطي عن الرضا عليه السلام قال : الظهار لا يقع على الغضب .
وفي الموثق ، عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الظهار الواجب قال : الذي يريد به الرجل الظهار بعينه .
« وروى محمد بن أبي عمير عن أبان وغيره » في الموثق كالصحيح ( والصحيح لأنه لا يرسل إلا من ثقة ) عن أبي عبد الله عليه السلام .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح . عن حمران عن أبي جعفر ( ع ) قال :
إن أمير المؤمنين ( ع ) قال إن امرأة من المسلمين أتت رسول الله « صلّى الله عليه وآله وسلّم » فقالت يا رسول الله إن فلانا زوجي قد نثرت له بطني ( أي ولدت له كثيرا ) وأعنته على دنياه وآخرته فلم ير مني مكروها وأنا أشكوه إلى الله وإليك قال : فما تشكينه ؟
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 156
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص١٥٦