آنفا « والتي لم تحض » وإن كانت بالغة كما هو ظاهر الأخبار ، وحملت على الصغيرة « و » كذا « التي قد جلست من » أو عن « المحيض » .
« وفي خبر آخر » لإسماعيل بدله « والتي قد يئست من المحيض » وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال : خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤوا ، الحامل المستبين حملها ، والجارية التي لم تحض ، والمرأة التي قعدت من المحيض ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها ( 1 ) .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا بأس بطلاق خمس على كل حال ، الغائب عنها زوجها والتي لم تحض والتي لم يدخل بها زوجها والحبلى ، والتي قد يئست من المحيض ( 2 ) .
وفي الحسن كالصحيح ، وفي الموثق كالصحيح ، عن إسماعيل الجعفي مثله ( 3 ) والمراد بالتي يئست من المحيض ( أو ) قعدت ( أو ) جلست ، من دخل في سن اليأس .
فلو كان في سن من تحيض ولم تحض فاستبراءها ثلاثة أشهر كما رواه الشيخ في الصحيح ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضا عليه السلام عن المسترابة من المحيض كيف تطلق ؟ قال : تطلق بالشهور ( 4 ) .
ورؤيا في الصحيح ، عن داود بن أبي يزيد العطار ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي
هامش
( 1 ) التهذيب باب احكام الطلاق خبر 149 .
( 2 - 3 ) الكافي باب النساء اللاتي يطلقن على كل حال خبر 2 و 3 و 4 .
( 4 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب احكام الطلاق خبر 146 - 147 وأورد الثاني في الكافي باب طلاق المسترابة خبر 1 .