عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين وأحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع ثمَّ قال : اشهدوا أن امرأتي هاتين طالق وهما طاهرتان أيقع الطلاق ؟ قال نعم ( 1 ) .
باب طلاق السر
« روى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخين ( 2 ) « يطلقها بالأهلة والشهور » الظاهر أن المراد أنه إذا كانت إرادة الطلاق أو زمان غيبته عنها في أول الهلال صبر ثلاثة أهلة وإلا فثلاثة شهور ثمَّ يطلقها ، ثمَّ جوز عليه السلام الشهر الواحد فالثلاثة حينئذ للاستحباب أو المراد جنسهما ليشمل الواحد ثمَّ بينه بالواحد .
وروى الشيخ في القوي عن الحسن بن علي بن كيسان قال : كتبت إلى الرجل ( أي العسكري عليه السلام ) أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة وأراد أن يطلقها وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق ؟ فكتب عليه السلام يعتزلها ثلاثة أشهر ويطلقها ( 3 )
هامش
( 1 ) الكافي باب من اشهد على طلاق امرأتين بلفظ واحد خبر 1 التهذيب باب احكام الطلاق خبر 75 .
( 2 ) التهذيب باب احكام الطلاق خبر 148 والكافي باب في التي يخفى حيضها خبر 1 .
( 3 ) الكافي باب طلاق التي تكتم حيضها خبر 1 ولم نجده في التهذيب ولعل نسبته إلى الشيخ ره سهو من النساح .