لنفسها وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها .
وفي الموثق كالصحيح ، عن سعد الإسكاف ، عن أبي جعفر عليه السلام قال سئل عن القرامل التي تصنعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن فقال : لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها قال : فقلت : بلغنا أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لعن الواصلة والموصولة فقال : ليس هناك إنما لعن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الواصلة والموصولة التي تزني في شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة .
وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الواشمة أو الموتشمة ( أو الموشمة ) والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم ( 1 ) ( والوشم ) أن يغرز الجلد بإبرة ثمَّ يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر وهو معروف في الأعراب والأكراد ( والموتشمة ) من يفعل بها ذلك ، وتقدم أن النجش هو المسمى بالمشطة .
وروى الشيخ في القوي ، عن عبد الله بن الحسن قال : سألته عن القرامل قال :
وما القرامل ؟ قلت صوف تجعله النساء في رؤوسهن فقال إن كان صوفا فلا بأس وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة ( 2 ) وكان المراد شعر غيرها ، والمحذور الصلاة فيه أو الأعم للتدليس إذا كانت في أوان التزويج .
« وقال عليه السلام رحم الله المسرولات » فإن السروال إلى الستر أقرب
هامش
( 1 ) الكافي باب نوادر ( آخر كتاب النكاح ) خبر 13 .
( 2 ) التهذيب باب المكاسب خبر 156 من كتاب المكاسب .