Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 186

Contributors:

P.186
والغرض أن المهر مال المرأة فلا يتوهم أنه لما كان للأب ولاية النكاح في بعض الصور وله العفو عن المهر عن الزوج في بعضها كما سيأتي فيجوز له أن يأكل من مهرها ، نعم لو كان الأب فقيرا يجب نفقته عليها يجوز له حينئذ أخذ النفقة من مالها ومنه المهر كما تقدم وسيجئ ، باب النثار والزفاف والنثار ما ينثر على العروس من أي شيء كان ، والزفاف إرسالها إلى الزوج . « روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري » في القوي ورواه العامة بطرق متعددة عن جابر وغيره مع الزيادة الكثيرة والنقصان ، ويدل على استحباب التكبير عند