Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 241

Contributors:

P.241
باب حكم الحريم وهو الحق وإن لم يكن على سبيل الملكية وسمي به لحرمة التصرف فيه بدون إذن من له الحريم ( أو ) لأنه يحرم منع صاحبه من التصرف فيه على بعض الوجوه كما سيأتي « روى إسماعيل بن مسلم » السكوني في القوي مثلهما ( 1 ) « في رجل باع نخلة » وفيهما ( نخلا ) أي بستانا منها بأن باع أصولها أو ثمرتها « واستثنى نخلة » واحدة منها لم يبعها « فقضى » أي حكم « له » أي للبائع « بالمدخل إليها والمخرج منها » أي بحق المرور ما دامت النخلة أو ثمرتها لقضاء العادة بذلك وإن لم يذكر حق المرور فكأنه استثنى مع النخلة حق المرور « ومدى جرائدها » أي منتهى طول أغصانها في الهواء أو محاذيه في الأرض لسقوط الثمرة أو هما وذلك كله من حريم النخلة المستثناة والظاهر أن هذا الحريم ليس بملك لصاحبه فلا يجوز بيعها منفردا بل هو حق يجوز الصلح عليه . ويؤيده ما روياه في القوي كالصحيح عن عقبة بن خالد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في هواير النخل أن يكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضى فيها أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها ( 2 ) .
Footnote
( 1 - 2 ) الكافي باب جامع في حريم الحقوق خبر 1 - 4 من كتاب المعيشة والتهذيب باب بيع الماء والمنع عنه الخ خبر 25 - 26 .