الصوم بالمدينة والاعتكاف عند الأساطين
رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) « إن كان لك بالمدينة مقام ثلاثة أيام » فيستحب الاعتكاف الشرعي بالشرائط المتقدمة ، وظاهر كلام المصنف الاعتكاف اللغوي وهو ملازمة المسجد وعلى أي حال يجوز الصوم في السفر بخصوص هذه الثلاثة الأيام وإن قلنا بحرمة صيام النافلة فيه ولو تيسر أن يكون إقامته فيها في الأربعاء والخميس والجمعة كان أحسن ، وربما قيل باختصاص الصوم بهذه الثلاثة لأنها مورد الروايات وهو أحوط « صمت ( إلى قوله ) إليها » وهي معروفة .
قال أبو حمزة الثمالي : بلغنا أنهم كانوا ثلاثة نفر من الأنصار - أبو لبابة عبد - المنذر - وثعلبة بن وديعة - وأوس بن جذام تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند مخرجه إلى تبوك ، فلما بلغهم ما أنزل الله فيمن تخلف عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أيقنوا عند مخرجه إلى تبوك ، فلما بلغهم ما أنزل الله فيمن تخلف عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أيقنوا بالهلاك وأوثقوا نفوسهم بسواري المسجد فلم يزالوا كذلك حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فسأل عنهم فذكروا له أنهم أقسموا لا يحلون أنفسهم حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فسأل عنهم فذكروا له أنهم أقسموا لا يحلون أنفسهم حتى يكون رسول الله يحلهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأنا أقسم لا أكون أول من حلهم إلا وإن أومر فيهم بأمر فلما نزل عسى الله أن يتوب عليهم ( 2 ) ، عمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحلهم فانطلقوا وجاؤا
هامش
( 1 ) التهذيب باب تحريم المدينة وفضلها الخ خبر 16
( 2 ) التوبة - 102 .