في كل فريضة وليس في النافلة تكبير أيام التشريق ( 1 ) .
وحمل علي نفي التأكد - لما رواه في الموثق ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : التكبير واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق ( 2 ) .
وحمل على تأكد الاستحباب ، لما رواه في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، موسى عليه السلام قال : سألته عن التكبير أيام التشريق أواجب أم لا ؟ قال : يستحب فإن نسي فلا شيء عليه ، قال : وسألته عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق قال : نعم ولا يجهرن ( 3 ) .
وفي الصحيح عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول :
قال علي عليه السلام في قول الله عز وجل : « يَذْكُرُوا اسْمَ الله فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ » قال : أيام العشر وقوله تعالى : « واذْكُرُوا الله فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ » ؟ قال أيام التشريق .
وفي الصحيح ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتعجل في يومين من منى أيقطع التكبير ؟ قال : نعم بعد صلاة الغداة وفي الموثق عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل ينسى أن يكبر أيام التشريق قال : إن نسي حتى قام من موضعه فليس عليه شيء .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الرجوع إلى منى ورمي الجمار خبر 38 - 36 وأورد الثاني أيضا في باب من الزيادات في فقه الحج خبر 384
( 3 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 381 - 382 - 378 - 379 .