لأبي عبد الله عليه السلام إني إذا وجبت زكاتي أخرجتها فأدفع بها أو منها إلى من أثق به يقسمها قال ، نعم لا بأس بذلك . أما إنه أحد المعطين ( أو المعطيين ) قال صالح : فأخذت الدراهم حيث سمعت الحديث فقسمتها ( 1 ) .
والظاهر أنه يجوز أخذه لنفسه إذا كان مستحقا إذا لم يعلم إرادة غيره ، وقيل مقدار ما يعطي غيره لا أزيد لما رواه الكليني في الموثق كالصحيح عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يعطى الزكاة يقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا قال نعم ( 2 ) وفي الحسن كالصحيح ، عن الحسين بن عثمان ، عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل أعطى مالا يفرقه فيمن يحل له أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسم له ؟ قال : يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره ( 3 ) وفي الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدرهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن يحل له الصدقة قال : لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره قال ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه ( 4 ) .
« وسئل الصادق عليه السلام » رواه الكليني عن أبي بصير عنه عليه السلام ( 5 ) « أي الصدقة أفضل ؟ قال : جهد المقل » والجهد بالضم ، الوسع والطاقة . وبالفتح المشقة ( وقيل ) المبالغة والغاية ، وقيل هما لغتان في الوسع والطاقة ، فأما في المشقة والغاية فالفتح
هامش
( 1 ) الكافي باب إن الذي يقسم الصدقة شريك صاحبها في الأجر خبر 1 .
( 2 - 3 - 4 ) الكافي باب الرجل يدفع إليه مال يفرقه وهو محتاج إليه الخ خبر 1 - 2 - 3 .
( 5 ) الكافي باب الايثار من كتاب الزكاة خبر 3 .