صحته عن الأئمة صلوات الله عليهم ، واستدل به على جواز إعطاء الزكاة لصاحب الفرس ، ويشكل بأن ظاهره في كراهة رد السائل كما فهمه المحدثون رضي الله عنهم . وإن أمكن أن يقال إنه بعمومه يدل على ذلك أيضا ، وحمل على ما إذا احتاج إليه للضعف عن المشي أو إذا كان من عادته عرفا ومن أمثاله استثني كلما يحتاج إليه عرفا ولا بأس به كما يظهر من بعض الأخبار ، وسيجئ أيضا مع نفي الحرج والعسر وسماحة الشريعة وإن كان الأحوط عدم أخذه إذا لم يكن محتاجا إليها .
« وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » رواه الكليني بإسناده ، عن السكوني ( 1 ) ، والقطع على السائل رده ، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : لا تردوا السائل ولو بظلف محترق ( 2 ) وفي القوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما منع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلا قط إن كان عنده أعطى ، وإلا قال :
يأتي الله به ( 3 ) وعن علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال : أعطوا السائل ولا تردوا سائلا ( 4 ) .
« وروي » في الموثق « عن الوليد بن صبيح » ورواه الكليني عنه في الصحيح
هامش
( 1 - 2 - 3 - 4 ) الكافي باب كراهية رد السائل خبر 1 - 6 - 5 - 4 .