( وقوموا لله قانتين في صلاة الوسطى ) .
يمكن أن يكون داخلا في القراءة ، والظاهر أنه عليه السلام أراد أن هذا مراد الله تعالى وهذه الآية تدل على رجحان ثلاثة من أفعال الصلاة ( أحدهما ) القيام للأمر به ( وثانيها ) النية من لفظة لله ( وثالثها ) القنوت من قانتين فإنه حال ومعناه ، قوموا مخلصا لله حال كونكم قانتين ، وتخصيصه عليه السلام بالصلاة الوسطى ( إما ) لأنه الفرد الأكمل ( وإما ) لأفضلية القنوت فيها ، ولهذا قيل بوجوب القنوت في صلاة الجمعة ( وإما ) لأن القنوت فيها اثنان ( أو يقال ) يفهم من هذه الآية رجحان القنوت في صلاة الجمعة ولا ينافي رجحانه للصلوات الأخر من دليل آخر .
( وقد أنزلت ) وفي بعض النسخ ( قال ) بدل ( قد ) كما في الكافي والتهذيب وفي كثير من النسخ ( قيل ) بدلها
( هذه الآية يوم الجمعة ( إلى قوله ) والحضر ) ويظهر منه أن الصلاة الوسطى صلاة الجمعة وكونها على حالها يعني أنها ركعتان مثل الصبح لم يتغير بالزيادة وظاهره جواز الجمعة في السفر كما يظهر من من أخبار أخر ولا ينافي الأخبار الواردة على عدم الجمعة في السفر ، فإنها تحمل على عدم الوجوب ، ولا ينافي الجواز مع أنها في السفر والحضر ركعتان إلا أن الخلاف في جواز الخطبة وعدمه والخبر لا يدل عليهما
( وإنما وضعت ) يعني إذا صليت الجمعة
هامش
( 1 ) البقرة - 238 .