وغيرها ( 2 ) « قلت لأبي جعفر ( ع ) أخبرني عما فرض الله تعالى من الصلوات » .
وهذه اللفظة مذكورة في الكافي وغيره وإن لم يذكر في بعض نسخ الفقيه والظاهر أن السقط من النساخ « فقال خمس صلوات في الليل والنهار ، قلت سماهن الله » وفي الكافي وغيره ( فقلت : هل سماهن الله ؟ وكذا في بعض النسخ . « وبينهن في كتابه فقال : نعم » الظاهر أن المراد بالتسمية والتبيين الإجماليان ( أو ) ببيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا أو فعلا ( أو ) بهما ، فإن فعل النبي صلى الله عليه وآله يبين مراد الله تعالى من الآية الكريمة
« قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله : « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ » .
اللام للتوقيت ، أي أقم الصلاة من ابتداء الزوال إلى انتصاف الليل أربع صلوات .
« سماهن الله » إجمالا « وبينهن » بفعل النبي صلى الله عليه وآله فيما بينهما أربع صلوات ، والظاهر أن المراد بالأمر هنا الوجوب لبيان النبي والإمام صلوات الله عليهما ، ويمكن أن يكون أعم منهما ويكون الصلاة أيضا أعم من الواجب والندب ليشمل النوافل المرتبة التي للصلوات الأربع ، وتبيينه عليه السلام للواجب باعتبار سؤال زرارة عنها ، والظاهر من الآية والخبر سعة الوقتين كما يظهر من الأخبار الأخر .
ثمَّ قال « وَقُرْآنَ الْفَجْرِ » يعني أقم صلاة الصبح وتسميتها قرآنا باعتبار أفضلية السور الطوال فيها وربما يكون في الآية أيضا إشارة به استحباب السور
هامش
( 1 ) الاسراء - 17 .
( 2 ) فروع الكافي باب فرض الصلاة خبر 1 .