عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلاة الكسوف فريضة ( 1 ) .
« وإذا فرغ الرجل إلخ » روى الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد « ولا يجوز أن يصليها إلخ » قد تقدم صحيحة محمد بن مسلم وحمله على الكراهة أظهر .
« وروى حماد بن عثمان » في الصحيح ورواه الشيخ أيضا عنه في الصحيح ( 2 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام إلخ » واستدل به على أن وقته إلى الأخذ في الانجلاء ، وليس بظاهر إلا أن يحمل الشدة على شدة الصلاة وهو غير ظاهر لأنه يمكن حمله على الشدة للخوف ، ويكون الجواب برفع الخوف عند الأخذ في الانجلاء بل هو أظهر .
هامش
( 1 ) التهذيب باب صلاة الكسوف خبر 2 من زيادات الجزء الثاني .
( 2 ) التهذيب باب صلاة الكسوف خبر 4 من زيادات الجزء الثاني .