وغيرهما من الأخبار - هذا إن أمكن القيام على الاجتماع وإلا فينفردون بحسب ما يمكن ، كما روى الكليني . عن أبي هاشم الجعفري قال : كنت مع أبي الحسن عليه السلام في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة فقلت : جعلت فداك نصلي في جماعة فقال : لا تصلي في بطن واد جماعة ( 1 ) .
« وروى عنه منصور بن حازم » في الحسن « أنه ( إلى قوله ) الأرض » أي حكمه حكم النبات في جواز السجود عليه في حال الاضطرار أو مطلقا ، وقد تقدم الأخبار في المنع والجواز ويمكن حمل أخبار المنع على الكراهة أو الحرمة مع التمكن من غيره « وسأل زرارة » في الصحيح « أبا جعفر عليه السلام ( إلى قوله ) نحو رأسها » أي لا يجب تحري القبلة في النوافل في السفينة سفرا أو مطلقا « وسأل يونس بن يعقوب إلخ » يدل على جواز الصلاة في السفينة مع إمكان الخروج كما هو الغالب في الأنهار الصغيرة ، وعلى وجوب الاستقبال مهما أمكن كغيرها من الأخبار ، وروى الشيخ في الموثق عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة المكتوبة في السفينة وهي تأخذ شرقا وغربا فقال : استقبل القبلة ثمَّ كبر ثمَّ اتبع السفينة ودر معها حيث دارت بك « وسأله هارون بن حمزة الغنوي » في الصحيح على الظاهر ، ورواه الكليني والشيخ أيضا في الصحيح عنه عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) الكافي باب الصلاة في السفينة خبر 5 .