تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
لا تقصير ( 1 ) في الصلاتين فلا تقصير فيهما ( 2 ) وفي معناه أخبار كثيرة . « وروى أبو بصير » في الموثق « عن أبي عبد الله عليه السلام إلخ » يدل على جواز الأذان ماشيا وعلى غير القبلة كما مر ، ويدل عليه أخبار كثيرة وإن كان الفضل في الاستقرار والاستقبال ، وفي الإقامة آكد وأحوط « وكان عليه السلام إلخ » روى الكليني عن إسماعيل بن جابر أن أبا عبد الله عليه السلام كان يؤذن ويقيم غيره قال : وكان يقيم وقد أذن غيره ( 3 ) يدل على استحباب الأذان والإقامة للإمام وعلى جواز تغاير المؤذن والمقيم وعلى جواز إقامة غير الإمام ، واختلف العامة في كل واحد منها ولا خلاف فيها عندنا . « وشكا هشام بن إبراهيم » في الحسن « أبا الحسن الرضا عليه السلام إلخ » رواه المشايخ ويدل على استحباب رفع الصوت بالأذان في المنزل كما يدل عليه أخبار كثيرة على العموم وأنه سبب لزوال السقم وكثرة الولد .
هامش
( 1 ) الكافي باب الأذان والإقامة خبر 1 . ( 2 ) ولعل المراد أنه كما لا تقصير في الصلاتين لا ينبغي أن يترك أذانهما فان الترك نوع تقصير . ( 3 ) الكافي باب بدو الأذان والإقامة خبر 24 .