باب الحد الذي يؤخذ فيه الصبيان بالصلاة
« قال الصادق عليه السلام » رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح عن الحلبي عنه عليه السلام ( 1 ) ، والظاهر أن الصدوق نقله من كتاب الحلبي فيكون صحيحا ، وقد تقدم في صحيحتي الحلبي وزرارة تمرينهم في الست بالصلاة وبالصيام إذا أطاقوا فيحمل على التأكد في السبع والتسع ، وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الصبي متى يصلي ؟ فقال إذا عقل الصلاة قلت متى يعقل الصلاة ويجب عليه ؟ فقال لست سنين ( 2 ) وفي الصحيح ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصلاة ؟ فقال فيما بين سبع سنين وست سنين قلت في كم يؤخذ بالصيام ؟ فقال فيما بين خمس عشرة وأربع عشرة وإن صام قبل ذلك فدعه ، فقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته ( 3 ) وروي في الموثق عنه عليه السلام قال عمار سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ قال إذا أتى لها ثلاث عشرة سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجب عليه الصلاة وجرى عليه القلم والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشر سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجب عليها الصلاة وجرى عليها القلم ( 4 ) والحكمان مخالفان للمشهور فالأحوط
هامش
( 1 ) الكافي باب صلاة الصبيان خبر 1 والتهذيب باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة خبر 1 .
( 2 - 3 ) التهذيب باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة خبر 76 .
( 4 ) التهذيب باب الصبيان من يؤمرون بالصلاة خبر 4 من أبواب الزيادات .