محرم مع النهي عنه في الأخبار وللتفأل بالنار « وروى محمد بن مسلم عن أحدهما » رواه الكليني في الصحيح عنه عليه السلام ( 1 ) ويدل على جواز المشي في الجوانب الأربعة .
« وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام » الخبر صحيح ويدل على أفضلية الأنبياء على الملائكة كما يدل عليه الأخبار وانعقد عليه الإجماع .
« وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلخ » رواه الكليني في الحسن عن ابن أبي عمير عن محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) وأم سلمة وإن كانت مجهولة لكن الراوي عنها ابن أبي عمير وهو ممن أجمعت العصابة ولهذا عمل به الأصحاب ويدل على أن التكبير على المؤمن خمس وعلى المنافق أربع ومنه غير الإمامي ففيه مخير بين أن يكبر أربعا وينصرف بالرابعة لأن التكبيرة الخامسة لأجل الولاية ولما عزلوا عنها يكبر عليهم أربعا لقوله عليه السلام ( ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ) وبين أن يكبر خمسا ويدعو عليهم بعد الرابعة كما سيجيء .
هامش
( 1 ) الكافي - باب المشي مع الجنازة خبر 4 .
( 2 ) الكافي - باب علة تكبير الخمس على الجنائز خبر 3 - التهذيب - باب الصلاة على الأموات من كتاب الصلاة خبر 3 .