وعمل الأصحاب عليه فيما إذا كان مجموع العظام كما هو ظاهر الجمع المضاف أو إذا كان عظام الصدر ، ويظهر من تتمة خبر علي بن جعفر أيضا كما في الكافي وهي - وإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب ( 1 ) ، ويؤيده حسنة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه ، وإن وجد عظما بلا لحم صلى عليه ( 2 ) وإن أمكن بعض القول فيهما لكن العمل بما قالوه أحوط .
« وقد روي إلخ » لما كانت المنافاة باعتبار عدم الصلاة ذكرها وأولها ورواه الشيخ في الموثق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) والظاهر أنه ورد تقية إن صح ، فإن أكثرهم على عدم الصلاة ووصفه بالمرقال أي المسراع باعتبار أنه لما أعطاه الراية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ، كان يرقل بها أي يسرع يوم صفين فاستشهد هو وعمار ، والأخبار في الصلاة عليهما كثيرة ، والشيخ حمله على وهم الراوي والصدوق يقول هكذا روي ولا يرده : لكن يعمل بأخبار أخر من وجوب الصلاة على كل أحد ، وهذه طريقة الأخباريين ، وهي إلى الاحتياط أقرب : لكن الظاهر وروده للتقية إن صح الخبر .
هامش
( 1 ) الكافي باب أكيل السبع والطير الخ خبر 1 والتهذيب - باب تلقين المحتضرين الخ خبر 125 .
( 2 ) الكافي - باب أكيل السبع الخ خبر 1 من كتاب الجنائز .
( 3 ) التهذيب باب تلقين المحتضرين خبر 111 .