ينبغي ( 1 ) وفي معناه أخبار أخر يعني ينبغي أن لا يكون للقميص أزرار ، والأخبار بلفظ النهي كثيرة إلا فيما استثني من القميص الذي صلى فيه بل ينبغي فيه أيضا إزالة كفه وأزراره والأولى أن لا يكون بصورة القميص الملبوس في حال الحياة ، والظاهر أن الصدوق فهم من الأخبار الكراهة فذكر بلفظ ينبغي أو يكون خبره المنقول غير الأخبار التي وصلت إلينا ، وهو الظن به فيمكن حمل الأخبار في النهي على هذا الخبر ، كما حملته الأصحاب ، وبالعكس وهو الأحوط .
« وسئل الصادق عليه السلام إلخ » رواه الشيخ بسند مرسل عنه عليه السلام ( 2 ) : لكن ضعفه منجبر بعمل الأصحاب وعليه العمل في كراهة الأكمام المبتدئة .
« فإذا فرغ غاسل الميت » يعني إذا فرغ من تهيئة الكفن والجريدة « وضع الميت على المغتسل » والأولى أن يكون على ساجة مستقبل القبلة كحالة الاحتضار ، وقيل بالوجوب « وينزع القميص » بأن يخرج يديه منه ، ويجره من تحته إلى سرته والأولى أن ينزع من تحته إلى الركبة ، ليكون من سرته إلى ركبته مستورا بالقميص حال الغسل ، والغرض منه ستر العورة وجوبا والزائد عليها استحبابا ( وقيل ) بوجوب ستر الجميع وهو أحوط ،
هامش
( 1 ) الكافي - باب تحنيط الميت وتكفينه خبر 9 .
( 2 ) التهذيب باب تلقين المتحضرين خبر 83 .