تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
أخبار كثيرة ومعارضة خبر مجهول الحال فلو تمم الصلاة متيمما وتوضأ واستأنفها لكان أحوط ، هذا مع التوسعة فلو كان الوقت بقدر ما يمكن الطهارة والصلاة فالاحتياط في الاستئناف ، ولو كان بقدر إتمام الصلاة حسب فالإتمام لا غير ، ويمكن حمل الخبر المجهول على هذا . « فإن أصاب الماء إلخ » ظاهر الخبر يدل على جواز التيمم في سعة الوقت كما يدل عليه الأخبار الكثيرة الصحيحة وما ورد من الأخبار بالأمر به في آخر الوقت محمول على الاستحباب مع رجاء زوال العذر ، وإلا فأول الوقت أولى كما هو ظاهر الأخبار ، وما ورد من الأخبار بالإعادة فمحمول على الاستحباب والأحوط الإعادة جمعا بين الأخبار . « وقال زرارة ومحمد بن مسلم قلنا لأبي جعفر عليه السلام إلخ » ما يدل على عدم الإعادة بعد الركعتين فلا ريب فيه لأنه لا معارض له مع صحة الخبر ، وما روي مطلقا في الإعادة يمكن حمله على ما لم يصل الركعتين ، وإن كان دليله عليه السلام يجري في ما قبل الركوع أيضا إلا أنه خرج بالنصوص الصحيحة « وقال زرارة ( إلى قوله ) ثمَّ أحدث إلخ » ظاهر الخبر أن الحدث لا ينقض الصلاة ، وحمله الشيخان على النسيان ، ولا ينفع ، لأنه لا خبر يدل على أن الحدث ناسيا لا يبطل الصلاة غير هذا الخبر ، فإن عمل عليه فينبغي إبقاؤه