الحرارة والخروج بالشدة وتظهر فائدة العلامتين في صورة العمل بالتميز باعتبار كونهما أغلب وإلا فالصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض كما أن الدم العبيط والأسود في أيام الطهر فساد واستحاضة كما هو المذكور في الأخبار وعليه عمل الأصحاب « كذلك ذكره أبي » يعني من قوله اعلم إلى هنا من الرسالة .
« وإذا رأت الدم خمسة أيام إلخ » رواه الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ومثله رواية يونس بن يعقوب عنه عليه السلام ولما كان الروايتان مخالفتين للأخبار الكثيرة الدالة على أن أقل الطهر عشرة أيام لم يعمل بها أكثر الأصحاب وعمل عليها القدماء في المبتدئة والمضطربة والأحوط في غير الدم الأول أن تعمل عمل المستحاضة ولو جمع بين العملين لكان أحوط وظاهر الخبر أيضا تثنية حكم المستحاضة كغيره من الأخبار .
« والمرأة الحائض إلخ » رواه الكليني عن العدة ، عن سهل بن زياد عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) والظاهر أن الكليني أخذ الخبر من كتاب الحسن بن محبوب كما هو طريقة الشيخ والصدوق أو من كتاب
هامش
( 1 ) الكافي - باب غسل الحائض الخ خبر 3 من كتاب الحيض .