تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
ولا يجوز للحائض ( إلى قوله ) من الشيطان » رواه الشيخ في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) والظاهر أن المراد به أنها إذا تزينت يرغب إليها الزوج ويتسلط الشيطان عليهما بالجماع في الحيض أو على المرأة بكتمان حيضها ويجامعها الزوج أو مطلقا والظاهر الكراهة لأخبار صحيحة وحسنة وغيرها بالجواز وظاهر كلامه الحرمة ويمكن حمله على خوف الوقوع في الجماع من باب المقدمة مع أنه يمكن حمل كلامه على الكراهة أيضا كما هو دأب القدماء « وسأل سلمان إلخ » قد تقدم وسيجئ في آخر الكتاب مفصلا إن شاء الله تعالى . « والحبلى إذا رأت الدم إلخ » ظاهر الأخبار الصحيحة دالة على جواز اجتماع الحيض مع الحمل وما ورد بعدم الجمع فمحمول على الغالب أو على ما لم يكن في زمان الحيض ولم يكن بصفته كما قاله رحمه الله . « والحائض إذا طهرت إلخ » لا ريب فيه والأخبار به متواترة ، وعليه إجماع الأمة والعلتان وقعتا في الأخبار وبحسب الظاهر يفهم المنافاة بينهما ويمكن الجمع بأنه لولا النص والعمل به لأمكن أن يقاس قضاء الصلاة بقضاء الصوم بالطريق الأولى بأن الصلاة أفضل من الصوم : لكن العلة الواقعية في عدم قضاء الصلاة أنها في كل شهر تترك صلوات كثيرة فلو كان القضاء عليها واجبا لأدى إلى التهاون به وتستحق
هامش
( 1 ) التهذيب أواخر باب فيه حكم الحيض .