تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
« وقال أبي رحمه الله ( إلى قوله ) عشرة أيام » للروايات الصحيحة وما روي صحيحا أن أكثره ثمانية أيام محمول على أن الأكثر في النساء ثمانية أو أن الأكثر غالبا ثمانية جمعا بين الأخبار « فإن رأت ( إلى قوله ) فهو حيض » أي بشرط الانقطاع على العشرة أو الأقل منها « وعليها أن تترك الصلاة » أي في الحيض لحرمة الصلاة والصوم عليها « ولا تدخل ( إلى قوله ) المسجدين » فإنه يحرم دخولهما مطلقا للأخبار ومنه يفهم جواز إدخال النجاسة في المسجد مع عدم التعدي « ويجب عليها إلخ » لعل مراده الاستحباب المؤكد « فإن رأت الدم ( إلى قوله ) متواليات » وقيل يكفي أن تكون الثلاثة في جملة العشرة لمرسلة يونس والمشهور الأول لظاهر الأخبار الصحيحة ، والظاهر أنه يكفي في التوالي أن يكون الدم في المخرج بحيث إذا وضع القطنة عليه يكون فيه الدم ولو مثل رأس الذباب ( وقيل ) يكفي التوالي في الأيام دون الأوقات بأن يكون في كل يوم من الثلاثة لحظة لصدق التوالي . « وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين » إن تركتها وتتركها صاحب العادة الصلاة والصوم برؤية الدم ، وهل يجوز للمبتدئة والمضطربة ؟ ظاهر بعض الأخبار الجواز والأحوط أن لا تترك حتى يمضي الثلاثة فتترك وتقضي الصوم الذي صامته .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 247 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي