تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
طهر ولا جنبا ولا يمس خيطه ولا تعلقه إن الله يقول لا يمسه إلا المطهرون ( 1 ) من حيث اجتماع المكروهين معه ( 2 ) والروايتان الأخريان بالنهي عن مس الكتاب يمكن الحكم بصحتهما لصحتهما عن حماد بن عيسى ، وأجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، وإن كان أكثر المتأخرين حكموا بضعف الروايات الثلاث ، وعلى الجملة الاحتياط في الدين اجتناب المحدث بالحدث الأكبر والأصغر عن مس الكتاب ، والأحوط الاجتناب عن مس اسم الله تعالى ولو كان على الدراهم ، وكذا اسم الرسول والأئمة صلوات الله عليهم على أن يكون اسمهم عليهم السلام والحق بعض أسماء الأنبياء والأحاديث والتفاسير ولا بأس به استحبابا لتعظيمها . « ولا يجوز للحائض والجنب أن يدخلا المسجد إلا مجتازين » كما ورد في الأخبار الحسنة والصحيحة باستثناء المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فإنه لا يجوز دخولهما مطلقا وعليه أكثر الأصحاب ، وقال سلار بالكراهة « ولهما أن يأخذا منه وليس لهما أن يضعا فيه إلخ » للأخبار الصحيحة والظاهر أنه لا دخل للبث في الوضع ، فلو كان الوضع من خارج لكان منهيا عنه لظاهر الأخبار . « وإذا أرادت المرأة إلخ » وردت الأخبار في هذا المعنى بطرق قوية وطريق حسن بالكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) وظاهرها وجوب غسل الجنابة
هامش
( 1 ) التهذيب - باب حكم الجنابة والآية في سورة الواقعة - 78 . ( 2 ) همامس الخيط والتعليق . ( 3 ) الكافي - باب المرأة ترى الدم الخ خبر 1 - 2 .