تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
للوجه ، واثنتان للذراعين ، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى ( 1 ) قال الكليني : وروي في رجل كان معه من الماء مقدار كف وحضرت الصلاة : قال فقال يقسمه أثلاثا ، ثلث للوجه ، وثلث لليد اليمنى ، وثلث لليد اليسرى ، ويمسح بالبلة رأسه ورجليه ( 2 ) لكن بشرط الجريان ، بأن يمسح أولا أعضاء الوضوء حتى يحصل الجريان بصب كل ثلث ، وظاهر بعض الأخبار أنه لا يحتاج إليه حالة الضرورة والأولى ضم تيمم معه . « وقال الصادق عليه السلام إلخ » الأخبار بذلك كثيرة ، منها ما رواه في الكافي مسندا إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة ، قلت وكيف ذاك ؟ قال لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه . باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله « قال أبو جعفر الباقر عليه السلام » رواه الكليني في الصحيح عنه عليه السلام ( 3 ) وإن أمكن أن يقال فيه بعض الكلام فإن فيه - علي ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، ( اعلم ) أن العلامة ومن تبعه إلى عصرنا حكموا
هامش
( 1 ) الكافي باب صفة الوضوء والتهذيب باب صفة الوضوء الخ من أبواب الزيادات . ( 2 ) الكافي باب صفة الوضوء . ( 3 ) الكافي باب صفة الوضوء خبر - 4 .