« والعظاية » دويبة كسام أبرص ، والغالب أنها تكون في العمران وقد تقدم في خبر عمار ، وعن العظاية تقع في اللبن قال يحرم : وقال إن فيها السم ( 1 ) ويمكن أن يكون نسخة الصدوق ويقال كما نقله أو يكون سهوا من النساخ ، لأن الحكم بالحرمة بمجرد الاحتمال الناشئ من قول بعيد ، إلا أن يحمل على الكراهة الشديدة والاعتماد على القول ، والظاهر أن تأثير سمها في اللبن أشد من غيره كما شاهدناه وفي حسنة هارون بن حمزة إلى أن قال غير الوزغ فإنه لا ينتفع بماء تقع فيه ( 2 ) ما يؤيده .
« وإن وقعت شاة ( إلى قوله ) عشرة دلاء روى الشيخ في الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان وثلاثة ، فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة ( 3 ) والتغيير الذي وقع من الصدوق في الرواية لا وجه له ، ويمكن أن نسخته هكذا ، أو يكون من خبر آخر ، وعلى نسخة المتن يمكن حمل لفظة ( إلى ) على أنه من التسعة إلى كمال العشرة ويكون البين أجزاء الدلو نصفه وثلثه وثلثاه وإن كان بعيدا ، والظاهر أنه سهو من النساخ ، والظاهر أن المراد بما أشبهها في الجثة فتشمل الكلب والخنزير ، ويمكن حمله بالمشابهة في الجثة والحلية كالغزال فيخرجان ليوافق الخبر المتقدم في الكلب .
« وقال الصادق عليه السلام كانت في المدينة بئر إلخ » لم نطلع على سنده ويدل بظاهره على طهارة البئر بل على عدم كراهة استعمال مائها في الوضوء مع الملاقاة لعبارة المستقبل الدالة بظاهرها على المداومة على ذلك . ويمكن حمله على ما لم يعلم
هامش
( 1 ) التهذيب باب المياه وأحكامها من أبواب الزيادات .
( 2 ) التهذيب باب المياه وأحكامها .
( 3 ) التهذيب باب تطهير المياه من النجاسات خبر 14 .