تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الربا والبنك الإسلامي — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦

نوع من أنواع المنفعة ، ومنها : 1 - يقول يعقوب بن شعيب أحد أصحاب الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين ديناراً أو يقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين ديناراً قال : لا يصلح إذا كان قرضاً يجرّ شيئاً فلا يصلح » ( 1 ) . ونلاحظ أنّ عبارة ( يجرّ شيئاً ) مطلقة ، وتشمل على أيّ نوع من أنواع المنفعة . سؤال : هل إنّ عبارة ( لا يصلح ) الواردة في جواب الإمام ( عليه السلام ) تدلّ على الحرمة ؟ الجواب : هذه الجملة لا تدلّ في ظاهرها على الحرمة الذاتية ، ولهذا فلو كان الاستدلال منحصراً في هذه الرّواية ، فإنّ استفادة الحرمة منها مشكل ، ولكن بضمّ بقية الرّوايات في هذا الباب ، يمكن استفادة الحرمة من هذه الجملة المذكورة في هذه الرّواية . 2 - جاء في كتاب ( دعائم الإسلام ) عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) أنّه قال : « كلّ قرض جرّ منفعةً فهو ربا » ( 2 ) . وهذه الرّواية مطلقة أيضاً وتشمل كلّ أنواع الزّيادة والمنفعة ، سواء كانت من الأجناس أو من المنافع أو من غير ذلك . 3 - وكذلك يروي دعائم الإسلام عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « أنّه سئل عن

هامش
( 1 ) الوسائل ، المجلد 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 ، والحديث 9 .
( 2 ) مستدرك الوسائل ، المجلد 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 ، الحديث 2 .
الربا والبنك الإسلامي — صفحة 66 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / أبو القاسم عليان نژادي