تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الربا والبنك الإسلامي — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧

الرجل يسلم في بيع عشرين ديناراً على أن يقرض صاحبه عشرة أو ما أشبه ذلك قال : لا يصلح ذلك لأنّه قرض يجرّ منفعة » ( 1 ) . وهذه الرّواية تشبه الرّواية الأولى ، وشاملة لكل منفعة على القرض . 4 - وجاء في حديث آخر عن فضالة بن عبيد الصحابي الجليل عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : ( كل قرض جرّ منفعة فهو وجه من وجوه الرِّبا ) ( 2 ) . وهذه الرّواية مطلقة أيضاً ، وشاملة لكلّ القروض التي فيها نفع وزيادة ، هي من الرِّبا المحرّم . النّتيجة : أن هذه الروايات المتعددة ، والمتضافرة ( 3 ) حسب الاصطلاح تدل على أن القرض لا ينبغي أن يكون له أي نفع وربح للمقرض ، وكل منفعة وربح بأية صورة وشكل فهي ربا . وفي مقابل هذه الرّوايات المذكورة هناك روايات أخرى تذهب إلى عدم

هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ، المجلد 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 ، الحديث 3 .
( 2 ) السنن الكبرى ، المجلد 5 ، الصفحة 350 .
( 3 ) سماحة الأستاذ يرى في حجّية الرّوايات أربعة طرق : 1 - أن يكون سند الرّواية صحيحاً ، ويكون رجاله من الثّقات . 2 - أن يكون متن الرّواية صادراً بشكل لا يصحّ ولا يعقل صدوره من غير المعصوم ، مثل نهج البلاغة والصّحيفة السّجادية . 3 - أن تكون الرّواية متظافرة ومتعددة في الكتب المعتبرة ، ففي هذه الصورة لا نحتاج إلى تحقيق سند هذه الروايات أيضاً . 4 - أن تكون الرّواية معمولًا بها عند الأصحاب ، أي أن الرّواية تكون حجّة في حالة عمل الأصحاب بها حتى لو كان سندها ضعيفاً ، فالمعيار هنا أن تكون الرواية موثقة ، لا الرّاوي ، وكون الراوي ثقة هو أحد الطَّرق إلى توثيق الرّواية ، ولكنه ليس طريقاً منحصراً بذلك ، بل هناك الطرق الثلاثة الأخرى المتقدّمة . ( فتأمّل ) .
الربا والبنك الإسلامي — صفحة 67 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / أبو القاسم عليان نژادي