( المسألة الثامنة عشرة في العروة )
قال السيّد اليزدي ( قدّس سرّه ) :
مسألة 18 الأحوط عدم تقليد المفضول ، حتّى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل .
وجاء في الغاية القصوى ( 1 : 13 ) :
في قوله : ( الأحوط ) ، قال : لزومه محلّ إشكال ، سيّما بعد المصير إلى ثبوت الحجّية لصرف الوجود من الفتوى .
شرح
أقول : لمّا كان التقليد بمعنى المطابقة لمن كان قوله مع الحجّة الفعليّة كما ذهبنا إليه ، أو بمعنى صحّة الاستناد في مقام العمل أو الالتزام أو نفس العمل .
فاعلم أنّ تقليد الأعلم إنّما يلزم كما مرّ تفصيل ذلك في المسألة 12 إذا كانت فتواه مخالفة لفتوى غيره ، مع العلم بالمخالفة ، أو حتّى مع مجرّد احتمال المخالفة كما قيل . كما لم يكن قول الغير موافقاً للاحتياط ، وهذا يتمّ بمقتضى حكم العقل