تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
ذات أقوال : قيل يقتصّ المجني عليه الأوّل ويعطى لعمرو ثلث الدية ، وقيل يقطع للثاني من يده الثانية ، وقيل يقطع الإصبع الأكبر من رجله اليسرى ، ومستند الأوّل تعلَّق حقّ زيد أوّلًا ولا محلّ لعمرو وهذا هو المشهور بين الأصحاب وهو المختار . ومستند الثاني ما جاء في قضاء أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) فيمن لم يكن له اليد اليمنى فإنّه اقتصّ منه في يسراه ، ومن باب استفادة الملاك وتنقيح المناط قالوا فيما نحن فيه كذلك ، وتمسّكوا برواية حبيب السجستاني ، إلَّا أنّها ضعيفة بحبيب كما عند النجاشي ، وقيل في السند ابن محبوب من أصحاب الإجماع فالجواب عدم قبول ما قاله الكشّي في أصحاب الإجماع ، ومستند الثالث ما جاء في هذه الرواية أيضاً وهو كما ترى ، فالحقّ الحقيق هو القول الأوّل .
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 358 | السيد عادل العلوي