تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
فيقطع منه العليا والوسطى للأوّل والثاني ، وإن لم يكن له عليا فيؤخذ منه بدلها ثلث الدية ، وتردّ إلى المجني عليه الأوّل وقيل لا يحقّ للمجني عليه الثاني القصاص ، وتوقّف العلَّامة في ذلك . وإذا طلب المجني عليه الأوّل الإمهال فإنّه يجاب على ذلك ما دام لا يستلزم الضرر على الثاني ، ويشكل عدم إعطاء بدل العليا إلى الجاني وردّها إلى المجني عليه الأوّل رأساً ، لعدم عفوه . وإن كان لنا علم إجمالي بقطع العليا والوسطى ولا ندري من أيّهما كان ، فالقدر المتيقّن ثلث الدية لتساويهما في دية الأنملة الواحدة ، ولكن في الإبهام يختلف الحكم ، في ذهابنا إلى نصف الدية لكلّ أنملة ، فحينئذٍ يتردّد الأمر بين الأقلّ والأكثر ( نصف الدية ) فالأحوط المصالحة ، وإلَّا فيعطى لكلّ خمسة .
التاسع عشر : لو قطع الجاني صباحاً أنملة زيد ، وظهراً أنملة عمرو ، فالمسألة