پرش به محتوای اصلی

القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحه 318

پدیدآورندگان:

ص۳۱۸
الكريم والسنّة الشريفة ، وإذا طلب الجاني أن يقتصّ منه من الكوع وللباقي يعطى البدل لا يجب إجابته .

الخامس : لو وردت الجناية بين المنكب والمرفق

على العضد ، فلا قصاص بالمرفق ولا المنكب إنّما الدية أو الحكومة ، قيل بالقصاص ولكن يلزم منه كسر العظم ، ويحتمل الخطر وعدم صدق المماثلة .

السادس : لو خلع المنكب

« 1 » ويعبّر عنه بمشط الكتف بفتح الميم أو كسره -