پرش به محتوای اصلی

القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحه 315

پدیدآورندگان:

ص۳۱۵
بالإجماع والشهرة الفتوائيّة وعندنا لعموم الأدلَّة ، ولو طلب الجاني قطع يده من المرفق ، فلا يجوز تلبيته وإجابته .

الثالث : لو قطع شيئاً من الذراع

فما حكمه « 1 » ؟ في المسألة صورتان : فتارةً بضربة واحدة يقطع الكوع وشئ من الذراع ، وأُخرى بضربتين ففي الأُولى أقوال : منها ما نسب إلى ابن إدريس القصاص مطلقاً