پرش به محتوای اصلی

القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحه 304

پدیدآورندگان:

ص۳۰۴
يجوز ، فجوابه أنّ المستفاد من القولين ليس نفي القول الثالث ، فهو من باب عدم القول بالفصل لا من باب القول بعدم الفصل ، فتدبّر . فالمختار فيما لو كان الجاني ذات أصابع أربعة ، القصاص في الأربعة وفي الخامسة الدية « 1 » .