المسألة ذات أقوال : فقيل بالقصاص ، وقيل : الدية ، وقيل الأرش فيما لم ينبت مرّةً أُخرى . وقيل : بالحكومة بما يراه الحاكم ، وقيل بحكم البالغ ، وقيل : على الجاني بعيراً ، هذا فيما إذا كان المجني عليه سالماً .
ومستند القصاص كما عند المشهور عموم الأدلَّة من إطلاقات الآيات والروايات ومنها لأبي بصير الممدوح بقرينة المميّزات الرجاليّة وهو ليث بن محمّد المرادي أو عبد اللَّه البختري وهو موثّق فلا إشكال في السند ، ولنا طريقان إلى روايته هذه في الكافي وفيه سهل بن زياد والأمر فيه سهل ، وبسند الصدوق وهو معتبر « 1 » ، والمعيار رفع القلم عن المجنون ، فلا قود لمن لا يقاد منه ، وكذلك الصبي
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 279
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٢٧٩