المانع بعد وجود المقتضي وهو الجناية ، فيقول بالقصاص ، وإلَّا فالدية ، ويحتمل جمعاً بين الحقّين أن يقتصّ منه مع ردّ التفاوت والمختار القصاص ، والأحوط الصلح ، فإنّه سيّد الأحكام .
وهنا تنبيهات :
لو جنى على سنّ صبيّ
1 - لو جنى على سنّ صبيّ فما حكمه « 1 » ؟