تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
الأكل ومضغه وطحنه ، فلو أورد الجاني على سنّ المجني عليه جنايةً فهنا صور : فتارةً كلاهما سالمان في أسنانهما ، وأُخرى أحدهما سالم والآخر معيب ، وثالثة كلاهما معيبان ، فعند المماثلة قيل بالقصاص وقيل بالدية ، والأولى التفصيل بين ما يخرج وينبت بعد الجناية من القلع وغيره فعليه الدية ، وإلَّا فالقصاص لعموم الأدلَّة ، ولا فرق في ذلك بين الناقص والكامل ، فإنّ ذلك في مورد خاصّ ولا نقول بعمومه ، وقيل بالدية كما عند المحقّق الأردبيلي ، إلَّا أنّه لا مستند قوي له ، فالمختار كما عند المشهور القصاص . هذا فيما لو كان كلاهما سالمان ، أمّا مع كون أحدهما مثغراً « 1 » ، فلو قلع الجاني السالم سنّ المثغر فهل يقتصّ منه ؟ في المسألة وجهان : فتارةً يخرج السنّ ويعود فهنا يأتي النزاع في جريان أصالة المانع وعدمه ، فمن قال بالعدم عند الشكّ في