الخاصّة ، وقد وقع اختلاف واضطراب في متنها ، فمنها : ( لا قود إلَّا بالحديد ) و ( لا قصاص إلَّا بالسيف ) و ( لا قصاص لغير حديد ) و ( ولا قصاص إلَّا بالحديد ) هذا والقود إنّما يكون في قصاص النفس ، وكلامنا في الجراحات .
وأمّا السيف فربما يكون قيداً لمطلق الحديد الوارد ، فينحصر الاستيفاء بالسيف ، إلَّا أنّه كيف يكون ذلك في عصرنا هذا ، فإنّ القصاص يكون رمياً بالرصاص وما شابه ذلك ، فلا يبعد أن يستفاد الملاك ، وهو إزهاق الروح في قصاص النفس ، والقطع أو الجرح في قصاص الطرف والجراح ، والسيف إنّما هو منزل على ما هو المتعارف آن ذاك .
والملاك كما مرّ على ثلاثة أقسام : منصوص وهو حجّة عند الجميع إلَّا ما شذّ ، ومنقّح وهو حجّة عند المشهور ، وهو القياس الاطمئناني ، ومخرّج وهو القياس الباطل في مذهبنا ، وما نحن فيه من القسم الثاني ، فلا يشترط السيف خاصّة ، بل بأيّ شيء يوجب القطع أو الجرح .
السابع : لو قلع عين إنسان فهل له قلع عين الجاني بيده « 1 » ؟