رياض المسائل يقول : ( ظاهر الأصحاب على الظاهر المصرّح به في المسالك الاقتصار على الدية مطلقاً ) ، وصاحب الجواهر يرى ذلك لعدم صدق القصاص فيه ، فالمسألة اختلافيّة بين الأعلام منهم من قال بالقصاص على الأقلّ ودفع الأرش للزائد ، ومنهم من قال بالدية مطلقاً في الأقلّ وغيره .
العشرون هل يثبت القصاص في مثل الحارصة والباضعة ؟
قال المحقّق الحلَّي في شرائعه ( يثبت في الحارصة والباضعة والسمحاق والموضحة وفي كلّ جرح لا تغرير في أخذه ) بزيادة على الحقّ أو بتلف طرف آخر ، فالملاك هو صدق التغرير وعدمه بشرط ( سلامة النفس مع القصاص غالباً ) ويدلّ عليه عموم أدلَّة القصاص ، كما ادّعى عليه الإجماع بقسميه ، وللشهرة .
الحادي والعشرون هل يثبت القصاص في الهاشمة والمنقلة « 1 » ؟