صدق أحدهما دون الآخر فيثبت القصاص عليه دونه ، ولو كذّبهما فيرجع إلى الدية من بيت المال . والمختار القرعة بين المقرّين ولا حاجة إلى تصديق المدّعي أو تكذيبه فإنه تطويل بلا طائل .
هذا تمام الكلام في الإقرار وهو الطريق الأول لإثبات القتل .
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحه 89
پدیدآورندگان: السيد عادل العلوي
ص۸۹