والمسألة ذات صور :
الأولى : لو عزل الموكل وكيله الذي وكَّله ليستوفي حق القصاص فإما ان يعلم بذلك العزل أو لا يعلم ؟ وإن علم فاما أن يقتص من الجاني أو لم يفعل ذلك ؟
وإذا ارتكب القود ، فاما أن يدعي النسيان أو لا يدعي ذلك ؟
والكلام فيما لو ادّعى النسيان وكان عالما بالعزل فقيل يقتص منه ، وذهب المشهور إلى عدمه ، ومستند قولهم قاعدة الدّرء وقاعدة ( الدعوى التي لا يعلم صدقها إلا من قبل مدّعيها ) ( وما كان من الأمور القلبية فلا يعلم صدقها إلا من قبل صاحبها ) فيقبل قوله حينئذ .
وقيل بعدم قبول قوله لما له من العلم بالعزل فيستصحب ذلك ، فلا يقبل
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 435
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٤٣٥