عشرة ، ولو كان الحاضر منهم واحدا حلف خمسين وأخذ نصيبه ، ثمَّ إن حضر الآخران معا حلف كل منهما سبع عشرة ، وإن حضر أحدهما حلف خمسا وعشرين ، إذ قد لا يحضر الثالث أو لا يدعي ، فإذا حضر الثالث حلف سبع عشر ، وعليه فقس .
ثمَّ صاحب الجواهر يذكر ما قاله الشهيد في المسالك من تنظير المسألة بمسألة أخذ الشركاء بالشفعة وغيبة أحدهم ، إلا أنه يناقشه وأنه لا تكفي الخمس والعشرون للثاني ، كما لم تكن تكفي الأول . كما يتعرض لاحتمال المحقق الأردبيلي من الاكتفاء بقسامة الحاضر في حق الغائب ، إلا أنه يلزم بتمام الخمسين لإثبات حقه كالحاضر ، ثمَّ يناقشه فراجع ( 1 ) .
وقال العلامة في القواعد 298 : ولو كان أحد الوارثين غائبا وحصل لوث حلف الحاضر خمسين يمينا ، ويثبت حقه من غير ارتقاب ، فان حضر الغائب حلف خمسا وعشرين ، وكذا لو كان أحدهما صغيرا أو مجنونا .
وأما قول المسالك ( 2 ) في قول المصنف ( ولو كان أحد الوليين غائبا ) قال : إذا تعدد الولي أو كان له قوم كفى حلف الجميع خمسين يمينا موزعة عليهم ، ولا يثبت الحق بدون مجموع الأيمان فإذا امتنع الحلف من الشريك لمانع الغيبة أو الصغر أو غيرهما ، اعتبر في ثبوت الحق حلف الباقين تمام العدد المعتبر ، فإذا كان الولي اثنان وأحدهما غائب تخيّر الحاضر بين أن يصبر إلى أن يحضر الغائب فيحلف كل واحد بقدر حصته ، وبين أن يحلف في الحال خمسين يمينا ويأخذ قدر
هامش
( 1 ) الجواهر 42 / 268 - 269 .
( 2 ) المسالك 2 / 475 .