إثبات حقه بالعدد المزبور ( خمسون يمينا وحده أو مع قومه ) فإنه لو لم يكن الشريك غائبا وكان حاضرا معه فإنه لم يتعين عليه حلفه أجمع ، نعم لو كان حاضرا وكانت الدعوى ولو جزء منها لا تثبت مع افتتاح القسامة إلا بتمامها تعيّن عليه ذلك ، فللحاضر استيفاء حقه بعد الإثبات ولم يجب عليه الارتقاب والانتظار ، وان كان الحق قودا وقصاصا .
الثاني : الأولوية بمعنى أنه لو عفى بعض الأولياء دون بعض ، فان من يطالب القصاص له ذلك مع دفع فاضل الدية ، فإذا جاز القصاص مع عفو الباقين فمع الغيبة - غيبة الشريك أولى .
الثالث : الإجماع المحكي عن الشيخ في الخلاف وظاهر المبسوط والسيدين علم الهدى وأبي المكارم .
الرابع : قاعدة تسلَّط كل ذي حق على حقه ، فمن حقّ سلطنة الحاضر أن يأخذ بحقه بعد إثباته بالقسامة في ما نحن فيه .
الخامس : قاعدة نفي الضرر ، فلا ضرر ولا ضرار في الإسلام فبالانتظار وارتقاب حضور الغائب ربما يلزم الضرر على الحاضر . وغير ذلك من الوجوه ( 1 ) .
وعلى كل حال فلو حضر الغائب وأراد استيفاء حقّه حلف بقدر نصيبه وهو في الفرض المذكور - لو كان أحد الوليين غائبا - خمس وعشرون يمينا .
وان كان الوارث ثلاثة أحدهم غائب حلف الحاضران خمسين كل منهما خمسة وعشرون فإذا حضر الثالث حلف الثلث وجبر المنكسر ، فيحلف سبع
هامش
( 1 ) الجواهر 42 / 267 .