بيان ذلك : ان العبد في مثل هذا المقام هل يكون كالحر أو أنه بحكم السلعة والمتاع ، وأنها لو تلفت فيأخذ ضمانها مثلا أو قيمة .
وقد وقع نزاع فيما لو أخذت قيمته ان تؤخذ بقيمة يوم التلف أو قبله أو بالقيمة
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحه 255
پدیدآورندگان: السيد عادل العلوي
ص۲۵۵