پرش به محتوای اصلی

القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحه 255

پدیدآورندگان:

ص۲۵۵
بيان ذلك : ان العبد في مثل هذا المقام هل يكون كالحر أو أنه بحكم السلعة والمتاع ، وأنها لو تلفت فيأخذ ضمانها مثلا أو قيمة . وقد وقع نزاع فيما لو أخذت قيمته ان تؤخذ بقيمة يوم التلف أو قبله أو بالقيمة
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحه 255 | السيد عادل العلوي