بالدليل بناء على القول به هو الكافر الذّمي .
الرابع : ليست القسامة للولي فقط بل باقي الورثة لهم إقامة ذلك ، للإطلاق .
الخامس : لو تعدّد الأولياء بين مسلم وكافر ، فمن لم يشترط الإسلام في القسامة فلا فرق عنده في ذلك ، ومن اشترط فيقدم المسلم ، كما هو المختار .
السادس : لو كان الاختلاف في نوع القتل بين الولي الكافر والمتهم المسلم ،
بأن يدعي العمد وينكره المسلم ويدعي الخطأ ، ولازم الأول أن تكون الدية من مال المتهم ، ولازم الثاني من العاقلة . فحينئذ إن أقام المدّعي البيّنة على دعواه ، فإنه تثبت الدية من مال المسلم ، ولا يقتص منه فإنه لا يقاد المسلم بالكافر إلا أن يكون معتادا على ذلك - كما مرّ بيانه في الجزء الأول فراجع ، وانما يقتل لأجل دفع الفساد ورفعه من الأرض وقطع جذوره لا من باب القصاص - وان لم يكن له البيّنة فالقسامة بناء على القول بها ، وإلا فيطلب اليمين أو القسامة من المنكر والكلام فيه كما مر ، وإذا لم يقم ذلك على الخطأ وأقرّ بالقتل ، فإن الأصل أخذ الدية من ماله .
السابع : لو لم يكن للولي خمسون قسامة ؟ فمن يقول بصحة التكرار فإنه يتكرّر وإلا فلا كما مرّ الكلام فيه .
الثامن : لو كان الحالف من الكفار فبأي شيء يقسم ؟ في باب اليمين وكتاب الشهادات أشير إلى الأيمان من الكفار بمقدساتهم أو بأسماء الجلالة ، وقد ذهب المشهور إلى الثاني ، وقيل بالتفصيل بأن يحلف باسم الجلالة مع عبارة تدل على معتقده كالمجوس يحلف مثلا باللَّه الخالق للنور والظلمة فيقبل منه القسم
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 253
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٢٥٣