المتعارف لا بالدقة العقلية مثلا ، بل لو حكم العرف في الأيمان بأنها الحلف لموضوع واحد ، فإنه يكفي ذلك .
الرابع : الخمسون من أسماء العدد ،
وقد وقع نزاع عند الأصوليين في مفهوم العدد ، بأنه لو قال المولى أكرم خمس رجال ، فهل هذا يعني خصوص الخمسة بلا زيادة ولا نقصان ، فهل للعدد هذا المفهوم ؟
في المسألة احتمالات أربعة :
1 - بشرط لا من حيث الزيادة والنقصان .
2 - لا بشرط من حيث الزيادة والنقصان .
3 - لا بشرط من حيث الزيادة وبشرط شيء من حيث النقصان .
4 - بعكس الثالث .
فذهب الفاضل النراقي وتبعه جماعة إلى أن أسماء العدد لا مفهوم لها ، أي لا بشرط من حيث الزيادة والنقيصة ، وذهب المتقدمون إلى بشرط لا من حيث الزيادة والنقصان ، ويذهب السيد ابن طاوس إلى القرعة ، كما يقولها في الصلاة إلى الجهات الأربعة عند الشك في القبلة ، والمختار هو القول الأول ، فإن الظاهر من العدد الخاص وجود مصلحة فلا يزاد عليه ولا ينقص ، فحينئذ فيما نحن فيه
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 222
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٢٢٢