تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
أن يقرع بينهم على اليمين الباقي . ولكن لا مجال للقرعة وان قلنا بها في كثير من الموارد ، فان شرعيّتها هنا غير معلوم فإنها لكل أمر مشكل ومشتبه ومجهول ، ولا جهل ولا إشكال ولا اشتباه في المقام حتى يقرع ( 1 ) ، وقيل أن المدعي مخيّر بينهم ، وقيل إليهم الخيرة . وكذلك فيما لو زاد على الخمسين .
هامش
( 1 ) الجواهر 44 / 244 : وعن الشهيد ( لو كانوا تسعة وأربعين أقرع بينهم على اليمين الباقين ) وفيه أنه لا إشعار في شيء من النصوص بالقرعة وانما هو حق لهم مختارون فيه حتى أن لهم جميعا الامتناع منه فلا إشكال حينئذ كي يكون محلا للقرعة .