المحقق يمثل بأمثلة ليست من مصاديق اللوث فحينئذ تكون الدية من بيت المال ، فيذهب إلى أن من وجد قتيلا في زحام على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع فديته من بيت المال .
وهذه العبارة مطلقة تشمل فيما لو كان متّهما أو لم يكن ، ولكن نقيّد هذا الإطلاق ، فإنه الدية على بيت المال لو لم يكن متهما ، وكذا يجري الكلام فيمن
القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 178
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص١٧٨